17 يناير 2021 م
03 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 69 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
يجب أن يحرر المؤسسون فيما بينهم عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقاً للنموذجين المشار إليهما في المادة (65) من هذا القانون.ويجب أن يشتمل كل من هذين النموذجين على البيانات التالية:1- اسم الشركة ومركزها الرئيسي.2- الغرض الذي أسست من أجله الشركة.3- أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وعدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل كل منهم.4- مقدار رأس مال الشركة، وعدد الأسهم التي ينقسم إليها ونوعها وقيمتها.5- مدة الشركة.6- بيان عن كل حصة غير نقدية واسم مقدمها، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها، والحقوق العينية المترتبة على هذه الحصة.7- بيان تقريبي لمقدار المصروفات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسب تأسيسها.