06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 74 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
إذا رفض طلب تأسيس الشركة نهائياً، فلا يجوز للمؤسسين أن يتقدموا بطلب جديد لتأسيس الشركة ذاتها، إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ اعتبار الرفض نهائياً.