06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 77 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
تكون الدعوة للاكتتاب العام بنشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل تصدران باللغة العربية وذلك قبل أسبوع على الأقل من بدء الاكتتاب. ويجب أن تشتمل نشرة الاكتتاب على البيانات الآتية:1- أسماء المؤسسين وجنسياتهم.2- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي.3- مقدار رأس المال والمدفوع منه ونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون والقيود المفروضة على تداول الأسهم .4- الحصص العينية والبيانات الخاصة بها والحقوق المقررة لها إن وجدت.5- المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم إن وجدت.6- طريقة توزيع الأرباح.7- بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة.8- قيام المؤسسين بالوفاء بالنسبة المطلوب أداؤها من قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها.9- الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للشخص أن يكتتب بها، كذلك الحد الأعلى بما لا يجاوز النسبة المقررة للمؤسس.10- ميعاد الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه.11- تاريخ صدور القرار المرخص بتأسيس الشركة.12- بيان طريقة تخصيص الأسهم على المكتتبين في حالة تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة.13- أي أمور أخرى تؤثر على حقوق المساهمين أو التزاماتهم.ويوقع المؤسسون أو من يمثلهم إعلان الدعوة إلى الاكتتاب. ويكونون مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيه، وعن استيفائه البيانات المذكورة أعلاه.ويرفق بالإعلان تقرير موقع من مراقب حسابات يذكر فيه أنه إطلع على الإعلان وراجع ما تضمنه من بيانات وأقر بصحتها.