06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 84 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
في حالة إنقاص رأس المال، يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى، فإذا لم يرجعوا عن الاكتتاب خلال هذه المدة اعتبر اكتتابهم نهائياً.