06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 86 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
يجوز لكل ذي شأن أن يطلب الحكم ببطلان أي اكتتاب يتم خلافاً للأحكام المتقدمة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب.