06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 90 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
يقدم المؤسسون إلى الجمعية العامة التأسيسية تقريراً يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات المؤيدة لها.وتنظر الجمعية التأسيسية على وجه الخصوص في المسائل الآتية:1- تقرير لجنة المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها.2- إقرار النظام الأساسي للشركة.3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.4- المصادقة على تقويم الحصص العينية إن وجدت.5- إعلان تأسيس الشركة نهائياً.وتصدر قرارات الجمعية العامة التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة تمثيلاً صحيحاً وفقاً لأحكام هذا القانون.