06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 91 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
يقوم مجلس الإدارة الأول باتخاذ إجراءات إشهار الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون أعضاء مجلس الادارة الأول مسئولين بالتضامن عن الأضرار الناشئة عن عدم القيام بإجراءات الإشهار المشار إليها.وتنتقل إلى الشركة بمجرد إشهارها آثار جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها قبل الإشهار.وتتحمل الشركة جميع المصروفات التي انفقها المؤسسون في هذا الشأن.