06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 95 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري. واستثناءً من ذلك يجوز أن يكون أول مجلس إدارة بالتعيين عن طريق المؤسسين، وألا تتجاوز مدته خمس سنوات.