06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 102 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.