26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 104 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.