15 أغسطس 2022 م
18 محرم 1444 هــ
English
المادة 111 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه.كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من أضرار عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من أعضاء مجلس الإدارة.