27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 122 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة الإدارة المختصة. ويجب ان يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك.