11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
المادة 123 - (عدلت بموجب قانون 28 /2008) تاريخ بدء العمل : 20/11/2008 يوقف تداول أسهم الشركة في يوم انعقاد الجمعية العامة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 02/10/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/11/2008توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل إلى جميع المساهمين، وتتضمن هذه الدعوة ملخصاً وافياً عن جدول الأعمال الذي يعده مجلس الإدارة.وترسل صورة من هذه الأوراق إلى الإدارة المختصة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.ويوقف تداول أسهم الشركة في يوم انعقاد الجمعية العامة.
المادة 123 - (عدلت بموجب قانون 28 /2008) تاريخ بدء العمل : 20/11/2008
يوقف تداول أسهم الشركة في يوم انعقاد الجمعية العامة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 02/10/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/11/2008
توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل إلى جميع المساهمين، وتتضمن هذه الدعوة ملخصاً وافياً عن جدول الأعمال الذي يعده مجلس الإدارة.وترسل صورة من هذه الأوراق إلى الإدارة المختصة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.ويوقف تداول أسهم الشركة في يوم انعقاد الجمعية العامة.