07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 124 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للإنعقاد متى طلب إليه ذلك مراقب الحسابات، فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، جاز لمراقب الحسابات توجيه الدعوة مباشرة بعد موافقة الوزارة.ويتعين على المجلس كذلك دعوة الجمعية العامة للإنعقاد متى طلب إليه ذلك مساهم أو مساهمون يملكون ما لا يقل عن (10%) من رأس المال ولأسباب جدية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، وإلا قامت الوزارة بناء على طلب هؤلاء المساهمين بتوجيه الدعوة على نفقة الشركة. ويقتصر جدول الأعمال في هاتين الحالتين على موضوع الطلب.