31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 125 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
مع مراعاة أحكام المادتين (88)، (124) من هذا القانون، تدعو الوزارة إلى انعقاد الجمعية العامة للشركة في الحالات التالية:1- إذا مضى ثلاثون يوماً على الموعد المحدد في المادة (122) من هذا القانون، دون أن تدعي الجمعية العامة للإنعقاد.2- إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون، دون أن تدعى الجمعية العامة للإنعقاد.3- إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل جسيم في إدارتها.وتتبع في هذه الحالات جميع الإجراءات المقررة لعقد الجمعية العامة، وتلتزم الشركة بجميع المصروفات.