30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 131 - (عدلت بموجب قانون 28 /2008) تاريخ بدء العمل : 20/11/2008 يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي:1- توجيه الدعوة إلى الوزارة لايفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقاده بثلاثة أيام على الأقل.2- حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى، فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول، وفقاً لأحكام المادة (120) من هذا القانون. ويجب أن توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 02/10/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/11/2008يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي:1- توجيه الدعوة إلى الوزارة لايفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقاده بثلاثة أيام على الأقل.2- حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى. فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى من ذلك.
المادة 131 - (عدلت بموجب قانون 28 /2008) تاريخ بدء العمل : 20/11/2008
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي:1- توجيه الدعوة إلى الوزارة لايفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقاده بثلاثة أيام على الأقل.2- حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى، فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول، وفقاً لأحكام المادة (120) من هذا القانون. ويجب أن توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 02/10/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/11/2008
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي:1- توجيه الدعوة إلى الوزارة لايفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقاده بثلاثة أيام على الأقل.2- حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى. فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى من ذلك.