23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 136 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو للنظام الأساسي للشركة.ويجوز إبطال كل قرار يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة الى جميع المساهمين، وعلى مجلس الإدارة نشر الحكم بالبطلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية.ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي سنة من تاريخ صدور القرار المطعون فيه. ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار وأثبتوا اعتراضهم في محضر الاجتماع أو الذين تغيبوا عن الحضور لسبب مقبول.