10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
المادة 137 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.2- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.3- تمديد مدة الشركة.4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو إندماجها في شركة أخرى.5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية اجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.