13 أبريل 2021 م
02 رمضان 1442 هــ
English
المادة 138 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام ذاتها المتعلقة بالجمعية العامة.