29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 168 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تعقد قروضاً مقابل سندات تصدر بقيمة متساوية قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار القرض وشروطه.