30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 173 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
لا يجوز إصدار سندات قرض جديدة إلا إذا دفع المكتتبون بالسندات القديمة كامل قيمتها، بحيث لا يجاوز الباقي من تلك القيمة مضافاً إليه قيمة السندات الجديدة رأس مال الشركة وفقاً لآخر ميزانية معتمدة.