03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 179 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
على الجهة المختصة بالإصدار أن تقوم بتسليم شهادة بدل المفقودة أو الهالكة لصاحب الحق فيها بمجرد إخطارها بالحكم النهائي.