10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/11/1997
يُستبدل بنصوص المواد (39)، (43)، (50) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 المشار إليه، النصوص التالية:مادة (39):«1- على المصرف أن يطلب من البنوك العاملة في قطر أن تحتفظ بمقادير من الإحتياطي مقابل ما لديها من ودائع. كما يجوز له أن يدفع لهذه البنوك فوائد مقابل هذا الإحتياطي وفقاً للنسب والأسس والضوابط التي يضعها المصرف.ويستثنى من ذلك بنوك الوحدات الخارجية.2- للمصرف أن يحصل من البنك الذي لا يحتفظ بالإحتياطي المطلوب وبالنسب المقررة غرامة بسعر سنوي لا يزيد على ثلاثة أمثال سعر الخصم المعلن من قبل المصرف بموجب أحكام المادة (38) من هذا القانون، وذلك عن كل مبلغ نقص به الإحتياطي عند حده المقرر، وتكون الغرامة عن كل يوم من أيام التقصير.3- تفرض هذه الغرامة بقرار من المجلس، بعد سماع إيضاحات البنك المخالف.»مادة (43):1- لا يجوز أن يزاول الأعمال المصرفية أو أعمال بنوك الوحدات الخارجية في قطر، أو أن يستعمل تعبير بنك أو مصرف أو صاحب مصرف أو أية عبارة أخرى للدلالة على مزاولة الأعمال المصرفية أو أعمال بنوك الوحدات الخارجية في الوثائق أو المراسلات أو الإعلانات أو غيرها، إلا من كان مرخصاً له بذلك من مجلس الوزراء بناءً على توصية المصرف. ويصدر الترخيص وفق الشروط التي يحددها المصرف.2- يجوز للمصرف أن يُرخص للبنوك القطرية بأن تنشئ فروعاً لها لمزاولة أعمال بنوك الوحدات الخارجية وفقاً للشروط التي يحددها. كما يجوز للمصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يرخص لبعض فروع البنوك الأجنبية بمزاولة أعمال بنوك الوحدات الخارجية في قطر وذلك وفقا للضوابط والأسس التي يضعها المصرف.3- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية يجب على البنوك وبنوك الوحدات الخارجية أن تتخذ شكل شركات المساهمة وأن تطرح أسهمها للإكتتاب العام.ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية وفروع بنوك الوحدات الخارجية الأجنبية المرخص لها بالعمل في قطر.4- لا يجوز أن تزاول بنوك الوحدات الأجنبية وفروع البنوك الوطنية والأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال بنوك الوحدات الخارجية إلا أعمال بنوك الوحدات الخارجية المعرفة في المادة (1) من هذا القانون. ومن ذلك يجوز للمصرف أن يسمح لهذه البنوك والفروع بتلقي الودائع وإدارة الإستثمار للهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص إذا قدر أهمية ذلك لأغراض التنمية الإقتصادية أو لتسهيل عملية مصرفية محددة، وفي هذه الحالة يسري على البنوك المشار إليها حكم المادة (39) من هذا القانون.5- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام البنود (1)، (3)، (4) من هذه المادة، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفي جميع الأحوال يحكم بإغلاق المكان الذي يزاول فيه النشاط المخالف.مادة (50):«1- يشترط في منح الترخيص أن لا يقل رأس مال البنك المدفوع عن عشرين مليون ريال إذا كان البنك قطرياً. وأن لا يقل رأس المال المحتفظ به أو المخصص للعمل في قطر عن عشرة ملايين ريال إذا كان فرعاً لبنك أجنبي.ويُعفى من هذا التحديد فروع بنوك الوحدات الخارجية الوطنية، كما يجوز إعفاء فروع بعض بنوك الوحدات الخارجية الأجنبية وفقاً للأسس والضوابط التي يقررها المصرف.2- على كل بنك أن يحتفظ بإحتياطي لرأسماله، وأن يرحل من صافي الأرباح إلى ذلك الإحتياطي مبلغاً لا يقل عن 20% سنوياً إلى أن يبلغ الإحتياطي المحتفظ به 100% من رأس المال المدفوع أو المخصص.3- على المصرف أن يحدد طريقة إحتساب مقدار وشكل رأس المال المدفوع أو المخصص وحساب الإحتياطي، ويخطر البنوك بذلك».