10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/11/1997
تُضاف إلى أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 المشار إليه، مادة جديدة برقم (50مكرر)، يكون نصها كما يلي:مادة (50 مكرر):«تُعفى بنوك الوحدات الخارجية وفروع البنوك الوطنية والأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال الوحدات الخارجية من ضريبة الدخل على أرباحها الصافية».