03 يوليه 2022 م
04 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 226 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة اسم يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء. ويجوز أن يشتمل اسم الشركة في الحالتين على تسمية مبتكرة بشرط أن لا يكون اسم الشركة مضللاً لغايتها أو هويتها.ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة "شركة ذات مسئولية محدودة". فإذا أهمل المديرون مراعاة الحكم المذكور كانوا مسئولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة فضلاً عن التعويضات.