29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
المادة 227 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسئولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير أصالة أو وكالة.