28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 231 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
على مدير الشركة أن يتقدم بطلب لقيد الشركة في السجل التجاري، ويرفق بالطلب عقد الشركة والوثائق الدالة على توزيع الحصص بين الشركاء وأداء قيمتها كاملة وإيداعها أحد البنوك المعتمدة في الدولة. بالإضافة إلى الوثائق الدالة على تسلم الشركة للحصص العينية إن وجدت.ولا يجوز للشركة أن تباشر أي عمل من أعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري.