02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 232 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، ولا يجوز أن يقل عن مائتي ألف ريال موزعة على حصص متساوية القيمة لا تقل قيمة كل منها عن عشرة ريالات.وتوزع الأرباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون.