30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 235 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته بموجب محرر رسمي لأحد الشركاء أو للغير وفقاً لشروط عقد الشركة، ولا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة أو الغير، إلا من تاريخ قيده في سجل الشركاء وفي السجل التجاري.ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التنازل في هذا السجل إلا إذا خالف ما نص عليه في عقد الشركة أو أحكام هذا القانون.