31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 236 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك، إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته لشخص من غير الشركاء بعوض، وجب عليه أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل. وعلى المدير أن يخطر الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي وبذات شروط التنازل.وفي حالة الاختلاف على الثمن، يقدر مراقب حسابات الشركة هذا الثمن في تاريخ الاسترداد. فإذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ الاخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد، كان الشريك حراً في التصرف في حصته.