30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 237 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته أو الموصى لهم، ولا يسري على هذا الانتقال حكم الاسترداد المنصوص عليه في المادة السابقة.