16 مايو 2022 م
15 شوال 1443 هــ
English
المادة 239 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
إذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه، جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه وإلا وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني، ويجوز للشركة استرداد الحصة المبيعة لصالح شريك أو أكثر بنفس الشروط التي رسا بها المزاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رسوم المزاد.وتطبق هذه الأحكام في حالة إفلاس الشريك.