28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 241 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
إذا تعدد المديرون، جاز النص في عقد الشركة على تكوين مجلس مديرين، ويعين عقد الشركة طريقة عمل هذا المجلس والأغلبية التي تصدر بها القرارات.