25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
المادة 247 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
يكون للشريك غير المدير في الشركات التي لا يوجد بها مجلس رقابة، أن يوجه النصح للمديرين، وله أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها.ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.