28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 252 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
لا يجوز للجمعية العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال، إلا إذا تكشفت اثناء الاجتماع وقائع خطيرة تقتضي المداولة فيها.وإذا طلب أحد الشركاء ادراج مسألة معينة على جدول الأعمال، وجب على المديرين إجابة الطلب وإلا كان من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية العامة.