07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
المادة 253 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ويكون المديرون ملزمين بالاجابة على أسئلة الشركاء. فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة وكان قرارها واجب التنفيذ.