02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 293 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
تنقضي شركة التوصية بالأسهم بأسباب الانقضاء الخاصة بشركة المساهمة، مع مراعاة أنه إذا كان سبب الانقضاء أيلولة ملكية جميع الأسهم إلى أحد الشركاء وكان هذا الشريك شريكاً متضامناً، فإنه يكون مسئولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة.