07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 298 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
يقوم بالتصفية مصف أو أكثر يعينه الشركاء أو الجمعية العامة بالأغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة.فإذا كانت التصفية بناء على حكم، بينت المحكمة طريقة التصفية وعينت المصفي.وفي جميع الأحوال لا ينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء أو إشهار إفلاسهم أو إعسارهم أو الحجر عليهم ولو كان معيناً من قبلهم. ويكون للمصفي أجر يحدد في وثيقة تعيينه والا حددته المحكمة.