07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 302 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لاتمام أعمال سابقة. وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسئولاً في جميع أمواله عن هذه الأعمال، فإذا تعدد المصفون كانوا مسئولين بالتضامن.