27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020 لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من وزير الصحة العامة.وفي حالة رفض الترخيص يكون قرار الوزير بالرفض مسبباً. ويبلغ إلى صاحب الشأن الذي له أن يتظلم من هذا القرار، خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس الوزراء.ويكون قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم نهائياً.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة.وفي حالة رفض الترخيص يكون قرار الوزير بالرفض مسبباً. ويبلغ إلى صاحب الشأن الذي له أن يتظلم من هذا القرار، خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس الوزراء.ويكون قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم نهائياً.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من وزير الصحة العامة.وفي حالة رفض الترخيص يكون قرار الوزير بالرفض مسبباً. ويبلغ إلى صاحب الشأن الذي له أن يتظلم من هذا القرار، خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس الوزراء.ويكون قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم نهائياً.
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من وزير الصحة العامة.وفي حالة رفض الترخيص يكون قرار الوزير بالرفض مسبباً. ويبلغ إلى صاحب الشأن الذي له أن يتظلم من هذا القرار، خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس الوزراء.ويكون قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم نهائياً.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة.وفي حالة رفض الترخيص يكون قرار الوزير بالرفض مسبباً. ويبلغ إلى صاحب الشأن الذي له أن يتظلم من هذا القرار، خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس الوزراء.ويكون قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم نهائياً.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006