24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1987
لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير أو النقل المشار إليه في المادة (3) إلا لمن يلي:-(أ) مديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة.(ب) مديري المؤسسات العلاجية المرخص بها.(جـ) مديري معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية المعترف بها.(د) المصالح الحكومية والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها.(هـ) الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في دولة قطر.