07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 6 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020 يجب على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أن يقدم طلباً بذلك إلى وزارة الصحة العامة يبين فيه اسمه ثلاثياً وجنسيته وعنوان عمله واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها والكمية التي يريد استيرادها أو تصديرها والأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير أو النقل وموافقة وزارة الداخلية على الطلب، وكذلك البيانات والمستندات الأخرى التي تطلبها وزارة الصحة العامة.ويعتبر الترخيص الصادر من وزارة الصحة العامة لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.ولوزير الصحة العامة الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية المطلوبة أو إلغاء بعض الأصناف.وعلى وزارة الصحة العامة إرسال صورة من الترخيص إلى وزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020يجب على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أن يقدم طلباً بذلك إلى الهيئة الوطنية للصحة يبين فيه اسمه ثلاثياً وجنسيته وعنوان عمله واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها والكمية التي يريد استيرادها أو تصديرها والأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير أو النقل وموافقة وزارة الداخلية على الطلب، وكذلك البيانات والمستندات الأخرى التي تطلبها الهيئة الوطنية للصحة.ويعتبر الترخيص الصادر من الهيئة الوطنية للصحة لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.ولرئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية المطلوبة أو إلغاء بعض الأصناف.وعلى الهيئة الوطنية للصحة إرسال صورة من الترخيص إلى وزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006يجب على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أن يقدم طلباً بذلك إلى وزارة الصحة العامة يبين فيه اسمه ثلاثياً وجنسيته وعنوان عمله واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها والكمية التي يريد استيرادها أو تصديرها والأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير أو النقل وموافقة وزارة الداخلية على الطلب، وكذلك البيانات والمستندات الأخرى التي تطلبها وزارة الصحة العامة.ويعتبر الترخيص الصادر من وزارة الصحة العامة لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.ولوزير الصحة العامة الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية المطلوبة أو إلغاء بعض الأصناف.وعلى وزارة الصحة العامة إرسال صورة من الترخيص إلى وزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
المادة 6 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020
يجب على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أن يقدم طلباً بذلك إلى وزارة الصحة العامة يبين فيه اسمه ثلاثياً وجنسيته وعنوان عمله واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها والكمية التي يريد استيرادها أو تصديرها والأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير أو النقل وموافقة وزارة الداخلية على الطلب، وكذلك البيانات والمستندات الأخرى التي تطلبها وزارة الصحة العامة.ويعتبر الترخيص الصادر من وزارة الصحة العامة لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.ولوزير الصحة العامة الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية المطلوبة أو إلغاء بعض الأصناف.وعلى وزارة الصحة العامة إرسال صورة من الترخيص إلى وزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020
يجب على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أن يقدم طلباً بذلك إلى الهيئة الوطنية للصحة يبين فيه اسمه ثلاثياً وجنسيته وعنوان عمله واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها والكمية التي يريد استيرادها أو تصديرها والأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير أو النقل وموافقة وزارة الداخلية على الطلب، وكذلك البيانات والمستندات الأخرى التي تطلبها الهيئة الوطنية للصحة.ويعتبر الترخيص الصادر من الهيئة الوطنية للصحة لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.ولرئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية المطلوبة أو إلغاء بعض الأصناف.وعلى الهيئة الوطنية للصحة إرسال صورة من الترخيص إلى وزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006