28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/01/1987
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود تحتوي على مواد أخرى.ويجب أن يكون إرسالها- ولو كانت بصفة عينة- داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.