28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 01/01/1987
لا يجوز صرف وصفات طبية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها.