02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المادة 21 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020 يجب قيد جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذلك المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة.ويدون بهذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.ويجب تقديمه إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية عند كل طلب.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020يجب قيد جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذلك المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الهيئة الوطنية للصحة.ويدون بهذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة.ويجب تقديمه إلى الهيئة الوطنية للصحة ووزارة الداخلية عند كل طلب.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006يجب قيد جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذلك المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة.ويدون بهذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.ويجب تقديمه إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية عند كل طلب.
المادة 21 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020
يجب قيد جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذلك المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة.ويدون بهذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.ويجب تقديمه إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية عند كل طلب.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020
يجب قيد جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذلك المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الهيئة الوطنية للصحة.ويدون بهذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة.ويجب تقديمه إلى الهيئة الوطنية للصحة ووزارة الداخلية عند كل طلب.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006