31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 01/01/1987
لا يجوز استيراد أو تصدير أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو تسليم أو التبادل أو النزول عن النباتات المذكورة في الجدول رقم (4) في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها كما لا يجوز التوسط في شيء من ذلك، مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (5) الملحق بالقانون.