02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المادة 31 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020 كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة يجب عليه أن يقيد الوارد والمصروف منها أول بأول في اليوم ذاته في دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة. كما يجب أن يضمن هذا الدفتر تاريخ الورود أو الصرف واسم البائع أو المشتري ثلاثياً وجنسيته وسنه وعنوانه واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها وكميتها ونسبتها، وكذلك جميع البيانات التي تقررها وزارة الصحة العامة.ويجب تقديم ذلك الدفتر لمندوب وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية عند كل طلب.وتسري هذه الأحكام كلها على الأشخاص المشار إليهم في المادة (22).وعلى مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية بكتاب مسجل- في خلال الخمسة عشرة يوماً الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة كشفاَ تفصيلياً موقعاً عليه منهم مبيناً به الوارد والمصروف والباقي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة خلال الستة أشهر السابقة، وذلك على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العامة.ويسري ذلك على المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في قطر.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة يجب عليه أن يقيد الوارد والمصروف منها أول بأول في اليوم ذاته في دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة. كما يجب أن يضمن هذا الدفتر تاريخ الورود أو الصرف واسم البائع أو المشتري ثلاثياً وجنسيته وسنه وعنوانه واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها وكميتها ونسبتها، وكذلك جميع البيانات التي تقررها الهيئة الوطنية للصحة.ويجب تقديم ذلك الدفتر لمندوب الهيئة الوطنية للصحة ووزارة الداخلية عند كل طلب.وتسري هذه الأحكام كلها على الأشخاص المشار إليهم في المادة (22).وعلى مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الهيئة الوطنية للصحة ووزارة الداخلية بكتاب موصى عليه- في خلال الخمسة عشرة يوماً الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة كشفاَ تفصيلياً موقعاً عليه منهم مبيناً به الوارد والمصروف والباقي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة خلال الستة أشهر السابقة، وذلك على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للصحة.ويسري ذلك على المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في قطر.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة يجب عليه أن يقيد الوارد والمصروف منها أول بأول في اليوم ذاته في دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة. كما يجب أن يضمن هذا الدفتر تاريخ الورود أو الصرف واسم البائع أو المشتري ثلاثياً وجنسيته وسنه وعنوانه واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها وكميتها ونسبتها، وكذلك جميع البيانات التي تقررها وزارة الصحة العامة.ويجب تقديم ذلك الدفتر لمندوب وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية عند كل طلب.وتسري هذه الأحكام كلها على الأشخاص المشار إليهم في المادة (22).وعلى مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية بكتاب موصى عليه- في خلال الخمسة عشرة يوماً الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة كشفاَ تفصيلياً موقعاً عليه منهم مبيناً به الوارد والمصروف والباقي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة خلال الستة أشهر السابقة، وذلك على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العامة.ويسري ذلك على المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في قطر.
المادة 31 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020
كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة يجب عليه أن يقيد الوارد والمصروف منها أول بأول في اليوم ذاته في دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة. كما يجب أن يضمن هذا الدفتر تاريخ الورود أو الصرف واسم البائع أو المشتري ثلاثياً وجنسيته وسنه وعنوانه واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها وكميتها ونسبتها، وكذلك جميع البيانات التي تقررها وزارة الصحة العامة.ويجب تقديم ذلك الدفتر لمندوب وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية عند كل طلب.وتسري هذه الأحكام كلها على الأشخاص المشار إليهم في المادة (22).وعلى مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية بكتاب مسجل- في خلال الخمسة عشرة يوماً الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة كشفاَ تفصيلياً موقعاً عليه منهم مبيناً به الوارد والمصروف والباقي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة خلال الستة أشهر السابقة، وذلك على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العامة.ويسري ذلك على المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في قطر.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020
كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة يجب عليه أن يقيد الوارد والمصروف منها أول بأول في اليوم ذاته في دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة. كما يجب أن يضمن هذا الدفتر تاريخ الورود أو الصرف واسم البائع أو المشتري ثلاثياً وجنسيته وسنه وعنوانه واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها وكميتها ونسبتها، وكذلك جميع البيانات التي تقررها الهيئة الوطنية للصحة.ويجب تقديم ذلك الدفتر لمندوب الهيئة الوطنية للصحة ووزارة الداخلية عند كل طلب.وتسري هذه الأحكام كلها على الأشخاص المشار إليهم في المادة (22).وعلى مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الهيئة الوطنية للصحة ووزارة الداخلية بكتاب موصى عليه- في خلال الخمسة عشرة يوماً الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة كشفاَ تفصيلياً موقعاً عليه منهم مبيناً به الوارد والمصروف والباقي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة خلال الستة أشهر السابقة، وذلك على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للصحة.ويسري ذلك على المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في قطر.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006
كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة يجب عليه أن يقيد الوارد والمصروف منها أول بأول في اليوم ذاته في دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة. كما يجب أن يضمن هذا الدفتر تاريخ الورود أو الصرف واسم البائع أو المشتري ثلاثياً وجنسيته وسنه وعنوانه واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها وكميتها ونسبتها، وكذلك جميع البيانات التي تقررها وزارة الصحة العامة.ويجب تقديم ذلك الدفتر لمندوب وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية عند كل طلب.وتسري هذه الأحكام كلها على الأشخاص المشار إليهم في المادة (22).وعلى مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية بكتاب موصى عليه- في خلال الخمسة عشرة يوماً الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة كشفاَ تفصيلياً موقعاً عليه منهم مبيناً به الوارد والمصروف والباقي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة خلال الستة أشهر السابقة، وذلك على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العامة.ويسري ذلك على المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في قطر.