28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 34 - (عدلت بموجب قانون 7 /1998) تاريخ بدء العمل : 26/04/1998 يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال كل من:أ- إستورد بقصد الاتجار أو صدّر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.ب- أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة وكان ذلك بقصد الإتجار.ج- زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون أو صدّر أو استورد نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموّها هي أو بذورها أو حازها وكان ذلك بقصد الإتجار، أو إتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.وتكون العقوبة الإعدام وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي (5) سنوات من تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو رد إليه اعتباره فيها. وتراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجريمة المنسوبة للجاني.ويُعاقب بنفس هذه العقوبة إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. أو إذا أشرك الجاني معه من لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، أو أحد من أصوله أو فروعه أو زوجه، أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم، أو من له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم وتوجيههم.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/04/1998يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال:(أ) كل من استورد بقصد الاتجار أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات خطرة وكان ذلك بقصد الاتجار.(جـ) كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو صدَّر أو استورد نباتاً من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلثمائة ألف ريال في حالة العود. وتراعى في إثباته جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
المادة 34 - (عدلت بموجب قانون 7 /1998) تاريخ بدء العمل : 26/04/1998
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال كل من:أ- إستورد بقصد الاتجار أو صدّر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.ب- أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة وكان ذلك بقصد الإتجار.ج- زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون أو صدّر أو استورد نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموّها هي أو بذورها أو حازها وكان ذلك بقصد الإتجار، أو إتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.وتكون العقوبة الإعدام وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي (5) سنوات من تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو رد إليه اعتباره فيها. وتراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجريمة المنسوبة للجاني.ويُعاقب بنفس هذه العقوبة إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. أو إذا أشرك الجاني معه من لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، أو أحد من أصوله أو فروعه أو زوجه، أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم، أو من له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم وتوجيههم.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/04/1998
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال:(أ) كل من استورد بقصد الاتجار أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات خطرة وكان ذلك بقصد الاتجار.(جـ) كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو صدَّر أو استورد نباتاً من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلثمائة ألف ريال في حالة العود. وتراعى في إثباته جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.