28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 35 - (عدلت بموجب قانون 7 /1998) تاريخ بدء العمل : 26/04/1998 يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال كل من:أ- حاز أو أحرز أو إشترى أو باع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شئ مما تقدم، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.ب- قدم بمقابل، للتعاطي، مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.ج- رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة، وتصرف فيها بمقابل أية صفة كانت في غير هذه الأغراض.د- أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة.فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال.وتكون العقوبة الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي (5) سنوات من تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو رد إليه اعتباره فيها.وتُراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجريمة المنسوبة للجاني.ويُعاقب الجاني بنفس هذه العقوبة إذا أشرك معه في إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، من لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو أحداً من أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم وتوجيههم، أو كان من قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو إذا كان مرتكب الفعل من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/04/1998يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال.(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء مما تقدم، وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.(ب) كل من قدم بمقابل، للتعاطي، مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.(جـ) كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة وتصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير هذه الأغراض.(د) كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة.فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ولا تقل عن خمسين ألف ريال.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال في حالة العود. وتراعى في إثباته جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.وتطبق هذه العقوبة إذا اشترك الجاني في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع قاصر لم تجاوز سنه ثماني عشر سنة كاملة، أو كان من قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر قاصر لم تجاوز سنه ثماني عشر سنة كاملة، أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
المادة 35 - (عدلت بموجب قانون 7 /1998) تاريخ بدء العمل : 26/04/1998
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال كل من:أ- حاز أو أحرز أو إشترى أو باع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شئ مما تقدم، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.ب- قدم بمقابل، للتعاطي، مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.ج- رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة، وتصرف فيها بمقابل أية صفة كانت في غير هذه الأغراض.د- أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة.فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال.وتكون العقوبة الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي (5) سنوات من تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو رد إليه اعتباره فيها.وتُراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجريمة المنسوبة للجاني.ويُعاقب الجاني بنفس هذه العقوبة إذا أشرك معه في إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، من لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو أحداً من أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم وتوجيههم، أو كان من قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو إذا كان مرتكب الفعل من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/04/1998
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال.(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء مما تقدم، وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.(ب) كل من قدم بمقابل، للتعاطي، مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.(جـ) كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة وتصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير هذه الأغراض.(د) كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة.فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ولا تقل عن خمسين ألف ريال.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال في حالة العود. وتراعى في إثباته جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.وتطبق هذه العقوبة إذا اشترك الجاني في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع قاصر لم تجاوز سنه ثماني عشر سنة كاملة، أو كان من قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر قاصر لم تجاوز سنه ثماني عشر سنة كاملة، أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.