28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 44 تاريخ بدء العمل: 01/01/1987
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (4).كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة والتي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.